Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47024التجريدHanafivol. 1, p. 6036vol. 1, p. 6036

قلنا: لا نسلم انتفاء الشبهة؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من تعظيمه صار ذلك شبهة في الأخذ، وقياسهم على سائر الأموال لا يصح. لأنه متى كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet