Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة الصليب والصنم والملاهي

التجريدHanafimasa’il 47013 to 47027

  1. 1/60351/6035

    قال أصحابنا: إذا سرق صليبًا من ذهب أو صنمًا لم يقع.

  2. وكذلك إذا سرق طبلًا أو بربطًا.

  3. وقال الشافعي: يقطع في الصليب والصنم.

  4. ومن [أصحابنا] من قال في الملاهي: إذا كانت لو فصلت بلغت النصاب قطع منها.

  5. لنا: أن الأصنام يجب كسرها،

  6. ومن الفقهاء من قال يجب أخذ الملاهي وكسرها فصار الأخذ مع الشبهة مسقطًا للقطع كأخذ الخمر وسرقة الأشربة المختلف فيها. ولأن الصليب يعد للمعصية كالخمر.

  7. ولا يلزم أواني الذهب. [لأنها] تعد للتجميل والتمول. وذلك ليس بمعصية. ولأن المقصود من الأعيان ليس بمال. ولأن المقصود بالملاهي اللهو.

  8. ومن الصليب عبادته، والمقصود بالسرقة إذا لم يكن مالًا لم يجب القطع كمن سرق صبيًا حرًا عليه حلي.

  9. ولأن أخذهما فيه شبهة. لأن قد يأخذها ليمنع من استعمالها على طريق الأمر بالمعروف. ولأخذ إذا دخله شبهة لم يجب القطع كأخذ الغريم، وأخذ الأب من

  10. 1/60361/6036

    مال الابن والأخذ من الغنيمة.

  11. احتجوا: بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع.

  12. قلنا: لا نسلم انتفاء الشبهة؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من تعظيمه صار ذلك شبهة في الأخذ، وقياسهم على سائر الأموال لا يصح. لأنه متى كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع.

  13. قالوا: ما وجب القطع فيه غير معمول وجب في معموله.

  14. قلنا: إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم؛ لأن معمول الأجناس إذا وجدت الشبهة [فيه لم يجب القطع .....] . معموله أنه أعمل منه ما لا شبهة] في أخذه.

  15. فإذا اتخذ منه صليب أو شطرنج أو صنم فليس العمل هو المسقط للحد. وإنما أسقطته الشبهة وهي تسقط الحد في الدنانير المتخذة من الذهب.