Mas’ala 47152التجريدHanafivol. 1, p. 6062vol. 1, p. 6062 وإذا كان أخص ثم كان القتل الذي لا يختص بقطع الطريق [لا يسقط بالإجماع] فالقطع المختص به أولى أن لا يسقط ولأنه أخذ مالاً [مقدار على وجه] المغالبة لا شبهة له فيه وهو من أهل المحارب [فوجب قطعة] أو أصله إذا لم يقتل. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare