Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47174التجريدHanafivol. 1, p. 6065vol. 1, p. 6065

قلنا: فظاهره التخيير، ومتى خير بين شيئين لم يجب تقديم المبدأ به. لأن ذلك يسقط التخيير. ولأن تقدير الآية عندهم أن [يقتلوا إن قتلوا و] يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر، ويتعلق بسبب غير السبب الآخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet