Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47207التجريدHanafivol. 1, p. 6069vol. 1, p. 6069

فإذا أضمر ثم وجد القتل في المحدد كان [ذلك عادة] إضمار لا ينفق عليه. ولأن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع. والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ المال. وإنما المقصود القهر والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه. لأنه حكم يتعلق بأخذ المال على طريق المبالغة فاستوى فيه المباشرة والردئة كالغنيمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet