Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47748التجريدHanafivol. 1, p. 6127vol. 1, p. 6127

ولأن الإباحة لا تسقط الضمان، بدلالة المضطر إلى مال غيره، والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة، والضمان متعلق بها، فعلم أن العاقل إذا صال أسقط الضمان بالإباحة، وإنما هو أن فعله أسقط حرمة دمه، وأفعاله يتعلق بها حكم، وأصله العاقل. والمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقويم دمه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet