Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 48002التجريدHanafivol. 1, p. 6153vol. 1, p. 6153

يبطل بمن كان مشركًا، فأصاب من علمه مسلمًا. والمعنى فيمن أسلم ولم يهاجر: أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة، فلم يتقوم كالحشيش. وليس كذلك المستأمن؛ لأن قتله محظور في الأصل، وإنما خطأ القاتل مسبب من جهة المقتول، وهذا لا يمنع من تقويم الدم كقتل الخطأ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet