Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٨٦

التجريدHanafimasa’il 47982 to 48006

  1. 1/61521/6152

    قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه، فعليه الدية.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : الذي تقضيه طريقة المزني أن المعتبر علمه،

  4. فإذا لم يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة ولا دية.

  5. لنا: أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان،

  6. فلا يسقط تقوم دمه إلا بسبب من جهته، أصله إذا كان في دار الإسلام.

  7. ولأنه ظن أنه كافر خطًأ منه، وخطأ القاتل لا يسقط تقويم دم المقتول، أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا.

  8. ولأنه خطأ لا يسقط الكفارة، فلم يسقط الدية، أصله إذا قتل مسلمًا فأصابه خطًأ.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان من قوٍم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} . قال ابن عباس:

  10. وإن كان في قوم عدو لكم.

  11. قلنا: هذا يعطف على قوله:

  12. {ومن قتل مؤمنًا خطئًا} . فظاهره يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا

  13. 1/61531/6153

    يكون إلا على قولنا فيمن أسلم ولم يهاجر.

  14. وأما المستأمن إذا قتل خطأ وهو يعلم إسلامه، وجبت الدية بإجماع، فعلم أن الظاهر لم تتناوله الآية.

  15. ولأنه قتل في دار الحرب بفعل مأمور به أو فعل ليس بتفريط من جهته،

  16. فلا يجب بدل نفسه، أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا.

  17. قلنا: يبطل إذا رمى صيدًا في دار الحرب فأصاب من علمه مسلمًا، فعل لا يثبت منه إلى التفريط.

  18. فإن قالوا: لو سدد في رميه لم يصب الآدمي.

  19. قلنا: ولو تبين عن حال المقتول لعلم أنه مسلم.

  20. وقولهم: بفعل مأمور به.

  21. يبطل بمن كان مشركًا، فأصاب من علمه مسلمًا. والمعنى فيمن أسلم ولم يهاجر: أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة، فلم يتقوم كالحشيش. وليس كذلك المستأمن؛ لأن قتله محظور في الأصل، وإنما خطأ القاتل مسبب من جهة المقتول، وهذا لا يمنع من تقويم الدم كقتل الخطأ.

  22. قالوا: هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضربه، ويستحيل أن يؤمر بالضرب ويجب عليه الضمان.

  23. قلنا: هو مأمور بقتلهم، بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون عليهم سمة المسلمين، والقتل من غير تمييز مع إمكان الرجوع إلى السمة تفريط.

  24. ولأنه مأمور بالضرب وإن جاز أن تجب عليه الكفارة،

  25. وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورًا عليه الدية.