Mas’ala 48509التجريدHanafivol. 1, p. 6194vol. 1, p. 6194 فلا معنى لذكرها كما لو اختلفا في عقد هل تملك به أم الولد، لم يملك به غيرها. والمعنى في أم الولد والمكاتب: أنهما لا يملكان بالعقود ولا يملكان بالقهر، وسائر الأموال تملك بالعقود، فجاز أن تملك بالقهر. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare