Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 48511التجريدHanafivol. 1, p. 6194vol. 1, p. 6194

قلنا: قبل القسمة المال على حكم مال أهل الحرب، ولهذا يجوز للإمام أن ينفل، فجاز للمسلم أن يأخذه كما لو وجده في أبنيتهم، وبعد القسمة استقر حق المسلمين فيه، ولهذا لا يجوز النفل، فلم يجز أن يأخذه بغير عوض. أو نقول: قبل القسمة لما جاز للإمام أن يملك هذا المأخوذ بغير عوض [بأن ينفله، جاز أن يرده بغير عوض] .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet