Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 49094التجريدHanafivol. 1, p. 6246vol. 1, p. 6246

وقد قال الشافعي: أن يؤخذ الأدنى [بأنظار الفقراء] ولا يكلفه المشقة للناس حتى يؤديها، وحقوق الله تعالى أوسع فأولى ألا يطالب بها. وقال ابن سريج: يحتمل أن يقال: إما أن تؤدي أو ترد إلى دار الحرب كما يقال للمستأجر إذا عجز عن الأجرة: إما أن تؤدي،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet