Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 49201التجريدHanafivol. 1, p. 6255vol. 1, p. 6255

ولأنها لا تسقط عندنا بالموت، وإنما تسقط لأنها لا يمكن استيفاؤها على الوجه الذي وجبت عليه، ولهذا سقط عنه في حال الحياة بالإسلام لهذه العلة. والمعنى في الديون: أنها ديون صحيحة لم تجب على وجه الصغار والذلة، ولما وجبت الجزية على وجه الصغار والذلة، سقطت بالموت.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet