Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 49260التجريدHanafivol. 1, p. 6260vol. 1, p. 6260

وأما الآن فلا يصح الشرط فلا يجب المهر. القول الثاني: إن الشرط كان فاسدًا، والله تعالى نبة [- صلى الله عليه وسلم -] على الخطأ، وإنما وقع على رد الرجال، إلا أنه شرط أنه لا يتعرض لأنفسهم وأموالهم، والبضع مال للزوج فوجب عوضه للصلح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet