Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 49567التجريدHanafivol. 1, p. 6288vol. 1, p. 6288

قلنا: المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص، فلأن العقر لا يكون ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الروح من غير أن يقدر على الذبح، فالحالة التي يصير الجرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنفصل منها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet