Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50472التجريدHanafivol. 1, p. 6371vol. 1, p. 6371

قلنا: السبع إذا وجب الجزاء بقتله ولم يحل أكله، دل على أن وجوب الجزاء لا يؤثر في الإباحة. ألا ترى أنه ضمان متلف، وضمان المتلفات يستوي فيه المأكول وغير المأكول، فلم يستدل بوجوب الضمان على الإباحة. والمعنى في الأصل أنها بهيمة متفق على طهارة سؤره، والضبع مختلف في طهارة سؤره كالكلب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet