Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50548التجريدHanafivol. 1, p. 6378vol. 1, p. 6378

وقولهم: لا ينجس بالذبح. يبطل على أصلهم بالكلب؛ لأنه لا ينجس بالذبح، وإنما تبقى نجاسته بحالها. والمعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره ونسله، والخيل يطلب النماء بنسلها دون درها. أو نقول: النعم ورد الشرع بالامتنان بركوبها وأكلها، والخيل ورد الشرع بالامتنان بركوبها دون أكلها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet