Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50589التجريدHanafivol. 1, p. 6381vol. 1, p. 6381

قلنا: نقول بموجب العلة إذا كان ما به من الضرورة لا يزول إلا بالشبع، ويخالف الإكراه فإن المكره على أكل الميتة يجوز أن يشبع. والمعنى في المباح: أنه يجوز أن بيتدأ به من غير ضرورة فجاز البقاء، والميتة لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها

Its commentaries

No commentary tied to this book yet