Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50943التجريدHanafivol. 1, p. 6416vol. 1, p. 6416

ولأنه إذا قال: إن فعلت كذا، فأنا كافر. فهذه كناية عن يمين؛ لأنه امتنع فيما حلف عليه وحرمه على نفسه كحرمة الكفر؛ لأن كل ما يصير به كافرا حرام، فكأنه قال: هذا الشيء علي حرام. وقد ثبت من أصولنا أن من حرم حلالًا ثم انه استباحه فعليه كفارة يمين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet