Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51009التجريدHanafivol. 1, p. 6421vol. 1, p. 6421

فإذا حلف في حالة ثانية لم تلزمه كفارة كالصبي والمجنون. ولم ذا ثبت هذا قلنا: كل من حنث عقيب يمينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو بما في معناه لم ينعقد كيمين الصبي واليمين مع الاستثناء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet