Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51026التجريدHanafivol. 1, p. 6422vol. 1, p. 6422

وقد عارض هذا ما روي أن قيس بن عاصم قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني نذرت نذرًا في الجاهلية. فقال - صلى الله عليه وسلم - الإسلام: (الإسلام يجب ما قبله) . والنذر ضربان: نذر معين يلزم الوفاء به، ونذر مطلق فتجب الكفارة فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet