Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51158التجريدHanafivol. 1, p. 6430vol. 1, p. 6430

وكذلك العتق في هذه الكفارة خف حكمه، بدلالة التخير بينه وبين غيره، ولم يوجب ذلك خفة صفته عندهم. وقد قال الشافعي: إن الله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالأيمان، وأطلقها في الظهار، فحملت المطلق على المقيد، كذلك قيد ني كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في

Its commentaries

No commentary tied to this book yet