Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51773التجريدHanafivol. 1, p. 6487vol. 1, p. 6487

قلنا: يبطل إذا أقرضه. والمعنى فيما ذكروه: أن أحكامه لا تخالف أحكام الهبة، وقد بينا مخالفة حكم الصدقة للهبة. يبين ذلك: أن المضاربة في معنى الإجارة، إلا أنهما لما اختلفا في ضمان البذل ووجوب شرط المدة لم يحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر، وكذلك المزارعة والمضاربة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet