Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51865التجريدHanafivol. 1, p. 6494vol. 1, p. 6494

ولا يقطع إلحاقه بالآخر كما نقول: إن الكتابة فيها معنى اليمين ومعنى المعاوضة. فاعتبر بالأمرين جميعًا، والهبة على عوض أعطيناها قبل القبض حكم الهبات، وبعده حكم البيعات، ولم يقطع عقدها عن أحد العقدين. ومخالفنا إذا خيره وهو في كل حاله يختار أحد الأمرين، يسقط اختياره الشبه الآخر من كل وجه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet