Mas’ala 52551التجريدHanafivol. 1, p. 6556vol. 1, p. 6556 ويجوز أن يتصل الحكم بحق غيره فيحكم له مع غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يملكه، والمودع إذا. أقام البينة أن هذه الدابة وديعة في يده لفلان الغائب حتى يأذن له القاضي في الإنفاق عليها ويجعل النفقة دينًا على الغائب. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare