المسألة ٥٢٬٥٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٥٦ج ١ ص ٦٥٥٦ ويجوز أن يتصل الحكم بحق غيره فيحكم له مع غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يملكه، والمودع إذا. أقام البينة أن هذه الدابة وديعة في يده لفلان الغائب حتى يأذن له القاضي في الإنفاق عليها ويجعل النفقة دينًا على الغائب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة