Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5397التجريدHanafivol. 1, p. 733vol. 1, p. 733

وقوله: ولم يغسله، صحيح؛ لأن الصب متى حصل على النجاسة فزالت لم يحتج إلى الغسل الذي هو عصر [الثوب] . وفرق بين الجارية والغلام إما أن يكون قاله في حالين فجمع الراوي بينهما وظن أنه فرق بينهما؛ لأن بول الصبي لا يتسع في الثوب وبول الجارية يتسع فيه، فاكتفى في أحدهما بالصب، وفي الآخر بالصب والغسل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet