Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5480التجريدHanafivol. 1, p. 745vol. 1, p. 745

ولا يقال: لما لم يتعين وجوب الغسل إذا زالت العين به وبغيره لم يتعين إذا لم تزل إلا به. ولأن النجاسة قد تتساوى ويختلف إزالتها باختلاف صفاتها، فلم يجز أن يستدل باختلاف صفة الإزالة على الطهارة. ولأنه [مني] حيوان محرم، كمني الكلب والخنزير.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet