Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5606التجريدHanafivol. 1, p. 761vol. 1, p. 761

فأما إذا كانت صلبة فالماء ينجس، ويبقى على وجه الأرض فتزيد النجاسة بالصب، فلذلك لم تطهر. والشافعي بنى على أصله: أن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير، ويحتج في بقية المسألة أن كل نجاسة لا تطهر بصب الخل عليها لا تطهر بصب الماء، كجلد الميتة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet