Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٨٣

التجريدHanafimasa’il 5598 to 5611

  1. 1/7611/761

    إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة

  2. طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر

  3. قال أصحابنا: إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الماء،

  4. وإن كانت صلبة لم تطهر.

  5. وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت.

  6. ومن أصحابه من قال: يعتبر صب الماء سبعة أمثالها.

  7. وهذه المسألة مبنية على الأولى؛ وذلك لأن الماء إذا ورد على النجاسة نجس،

  8. وإن كانت الأرض رخوة نزل الماء من وجه الأرض إلى أسفلها واجتذب النجاسة، فصارت كالثوب إذا غسل وعصر،

  9. فأما إذا كانت صلبة فالماء ينجس، ويبقى على وجه الأرض فتزيد النجاسة بالصب، فلذلك لم تطهر. والشافعي بنى على أصله: أن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير، ويحتج في بقية المسألة أن كل نجاسة لا تطهر بصب الخل عليها لا تطهر بصب الماء، كجلد الميتة.

  10. احتجوا: بحديث الأعرابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يصب على بوله ذنوب من ماء.

  11. 1/7621/762

    والجواب: أن الأرض يجوز أن تكون رخوة فتطهر بصب الماء عليها،

  12. ويجوز أن تكون صلبة، وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقطت.

  13. وروي أن الأعرابي بال عند سدة المسجد، فيجوز أن يكون - عليه السلام - أمر بصب الماء عليه ليندفع مع النجاسة إلى خارج المسجد فيطهر المسجد- وإن نجس ما اندفع الماء إليه-. وقد روي في هذا الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحفر الموضع الذي بال عليه الأعرابي، وهذا يدل أنه ظن أن الأرض رخوة فلما تبين أنه صلبة أمر بحفرها،

  14. ولو كانت طهرت بالصب لم يكن لحفرها معنى.