Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5866التجريدHanafivol. 1, p. 797vol. 1, p. 797

وهذا لا ينفي وجوب ما سوى المكتوبة، كما لا ينفي وجوب النذر وصلاة الجنازة. ولأن الاستثناء من جنس المستثنى منه، فكأنه قال: إلا أن تطوع، فيكون عليك. وكل من قال: إن من تطوع بالوتر وجبت قال بوجوبها ابتداء. ولأن هذا الخبر يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر ثم وجبت بعد ذلك.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet