Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6238التجريدHanafivol. 1, p. 846vol. 1, p. 846

وكذلك يصح الاقتداء، ولسنا نجعل طهارة الإمام كطهارة المؤتم؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى خلف المتوضئ لا يجوز. ولأن القارئ والأمي يتساويان في فرض التحريمة، وإنما يختلفان في القراءة، فصح دخوله معه وقد التزم صحيح صلاته،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet