Mas’ala 6238التجريدHanafivol. 1, p. 846vol. 1, p. 846 وكذلك يصح الاقتداء، ولسنا نجعل طهارة الإمام كطهارة المؤتم؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى خلف المتوضئ لا يجوز. ولأن القارئ والأمي يتساويان في فرض التحريمة، وإنما يختلفان في القراءة، فصح دخوله معه وقد التزم صحيح صلاته، Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare