المسألة ٦٬٢٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٤٦ج ١ ص ٨٤٦ وكذلك يصح الاقتداء، ولسنا نجعل طهارة الإمام كطهارة المؤتم؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى خلف المتوضئ لا يجوز. ولأن القارئ والأمي يتساويان في فرض التحريمة، وإنما يختلفان في القراءة، فصح دخوله معه وقد التزم صحيح صلاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة