Mas’ala 6479التجريدHanafivol. 1, p. 878vol. 1, p. 878 ولا يلزم العبد والمرأة إذا حضرا؛ لأنه لا يجوز لهم ترك عدد الظهر مع الانفراد. ولأنه عدد يجوز أن يقتصر عليه المنفرد، كصلاة الفجر. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare