المسألة ٦٬٤٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٧٨ج ١ ص ٨٧٨ ولا يلزم العبد والمرأة إذا حضرا؛ لأنه لا يجوز لهم ترك عدد الظهر مع الانفراد. ولأنه عدد يجوز أن يقتصر عليه المنفرد، كصلاة الفجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة