Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6953التجريدHanafivol. 1, p. 941vol. 1, p. 941

فأما الواجب فيجوز ترك الجمعة لأجله؛ وذلك لأن الغدو لا يجب إلا إذا تعين. وقوله - عليه السلام -: (غدوة في سبيل الله) عام فيما تعين وجوبه وفيما لم يتعين. وقد روى الأسود ن قيس عن أبيه عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا تحبس الجمعة عن سفر، قال الطحاوي:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet