Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7207التجريدHanafivol. 1, p. 973vol. 1, p. 973

للسهو كان مدركا. ولأن الإدراك لتعيين الفرض لا يعتبر فيه ما بعتد به، كدخول المسافر في صلاة المقيم، والمعنى: إذا أدركه في التسليمة الثانية لم يدرك حكم التحريمة، وليس كذلك ما قبلها؛ لأنه أدرك حكم التحريمة. أو نقول: إنه محل لو أدرك فيه المسافر المقيم لم يلزمه الإتمام.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet