Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 839التجريدHanafivol. 1, p. 160vol. 1, p. 160

والجواب: أن الاستنجاء عبارة عما أزال النجو، وهذا لا يوجد فيما لا يقع به الإنقاء، فلم نسلم تناول الاسم له، ووجب حمل الخبر على من لم ينقه ما دون الثلاث، ولأنه عليه السلام اقتصر للموضعين على ثلاث، وهذا يدل على خلاف قولهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet