Mas’ala 8862التجريدHanafivol. 1, p. 1202vol. 1, p. 1202 فلو انفرد لحملته العاقلة؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ الأرش مقدارا معلوما، وإنما المعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها، بدلالة أن الصيد إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت قيمته العاقلة؛ لأن الجناية في Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare