Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9142التجريدHanafivol. 1, p. 1233vol. 1, p. 1233

والجواب: أنه يبطل إذا أطلق الدفع، ولأنه إذا طرأ ما يمنع أن تكون زكاة] بقي معنى الصدقة، وذلك يمنع الرجوع كالصدقة المبتدأة، والمعنى في الأصل: أنه لم يتم المقصود بالصدقة وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet