Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 936التجريدHanafivol. 1, p. 175vol. 1, p. 175

هاهنا مس غير النوعين، وهو المعانقة، والمس سائر البدن، ولأن الآية صريحة في المس باليد كناية عن الجماع، واللفظ الواحد عندنا ما لا يحتمل الصريح والكناية، فلم يبق إلا حملها على أحدهما، فكان حملها على الجماع أولى؛ موافقة للقراءة الأخرى، ولأن ابن عباس قال: إن الله تعالى يكني بالحسن عن القبيح، وإنه كنى بالمس عن الجماع، والإخبار عما أراد الله تعالى لا يعلم إلا بالتوقيف، فكأنه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن من قال من الصحابة: إن الجنب يتيمم، حمل الآية على الجماع،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet