Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9678التجريدHanafivol. 1, p. 1299vol. 1, p. 1299

فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع بالنصاب الآخر، وإنما يجب للانتفاع به خاصة، فلذلك اجتمعا، وأجرة الدكان عوض منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة، فلم يمنع منها، ومنفعة الأرض التي وجب الخراج لأجلها يطلب فيها الزرع، فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها حقان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet