قلنا: يقال أرض عشرية، فدل على أن العشر من حقوقها، كما يقال: أرض خراجية فيضاف كل واحد من الحقين إلى الأرض كالأجرة، ولهذا المعنى يختلف الواجب باختلاف الأرضي، فتارة يجب العشر وتارة يجب نصف العشر، والخارج على صفة واحدة، ولأن المستأجر لزمه حق لأجل منفعة الأرض وهو الأجرة فلا يلزمه لسلامة المنفعة له حق آخر كالأجرة والخراج.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet