ثم الشافعي رحمه الله قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد، وقتل: (فيمن له أربعون شاة، باع معد مضي بعض الحول عشرة،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ثم الشافعي رحمه الله قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد، وقتل: (فيمن له أربعون شاة، باع معد مضي بعض الحول عشرة،