ثم الشافعي رحمه الله قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد، وقتل: (فيمن له أربعون شاة، باع معد مضي بعض الحول عشرة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم الشافعي رحمه الله قد أوجب الزكاة بالكسر في المستفاد، وقتل: (فيمن له أربعون شاة، باع معد مضي بعض الحول عشرة،