ثم عشرة من آخر، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة) ، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ثم عشرة من آخر، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة) ، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر.