ثم عشرة من آخر، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة) ، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم عشرة من آخر، فحال حوله والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة، وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة) ، فلم يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر.