Mas’ala 9802التجريدHanafivol. 1, p. 1313vol. 1, p. 1313 بيان ذلك أن من عنده مائة درهم، وورث ثوبا فباعه بثوب للتجارة، وغالب نقد البلد العين والورق على جهة واحدة في التعامل فإنه يكمل بهذا الثوب نصاب الورق، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare