المسألة ٩٬٨٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٣ج ١ ص ١٣١٣ بيان ذلك أن من عنده مائة درهم، وورث ثوبا فباعه بثوب للتجارة، وغالب نقد البلد العين والورق على جهة واحدة في التعامل فإنه يكمل بهذا الثوب نصاب الورق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة