Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9832التجريدHanafivol. 1, p. 1316vol. 1, p. 1316

ولو كانت عين النصاب معتبرة لانقطع الحول، كالماشية إذا باعها بماشية فلما لم ينقطع في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب في معانيها، والمعنى فيها إذا كانت نصابا: أنه انفرد فلم يحتج إلى التقويم، وفي مسألتنا: لنا: حاجة إلى التقويم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet