المسألة ٩٬٨٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣١٦ج ١ ص ١٣١٦ ولو كانت عين النصاب معتبرة لانقطع الحول، كالماشية إذا باعها بماشية فلما لم ينقطع في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب في معانيها، والمعنى فيها إذا كانت نصابا: أنه انفرد فلم يحتج إلى التقويم، وفي مسألتنا: لنا: حاجة إلى التقويم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة